مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 181 / 343
22px
عدد الكلمات: 1676 · ~9 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص181

11 ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً .

[ 13434 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . . الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الكافي 4 : 77 / 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 77 / 340 . 4 ـ التهذيب 4 : 157 / 436 ، والاستبصار 2 : 63 / 205 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) ليس في التهذيبين . ↩
  4. (2) المقنعة : 48 . 5 ـ التهذيب 4 : 157 / 438 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . [ 13435 ] 6 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين . . . الحديث . وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (3) . أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة (4) فيُحمل على الاثنين فصاعداً ، ذكره بعض علمائنا (5) بناء على سقوط لفظ بيّنة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه . [ 13436 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين . [ 13437 ] 8 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين . 6 ـ التهذيب 4 : 158 / 440 ، والاستبصار 2 : 64 / 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) في الاستبصار : يونس بن عقيل . ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 177 / 491 ، والاستبصار 2 : 73 / 222 . ↩
  7. (3) الفقيه 2 : 77 / 337 . ↩
  8. (4) انظر الصحاح عدل 5 : 1760 . ↩
  9. (5) راجع المختلف : 234 . 7 ـ التهذيب 4 : 180 / 498 . 8 ـ التهذيب 4 : 180 / 499 . [ 13438 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين . [ 13439 ] 10 ـ وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . [ 13440 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب (1) وحمّاد (2) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا 9 ـ التهذيب 4 : 316 / 962 . ↩
  10. (1) في التهذيب : عنه ، عن علي بن السندي ، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا ، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا ، والله أعلم . « منه قده » . 10 ـ التهذيب 4 : 160 / 451 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 وأُخرى في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  11. (1) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) . ↩
  12. (2) « وحماد » : ليس في التهذيب . بالتظنّي ولكن بالرؤية (3) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (4) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (5) ، وإذا كان (6) علّة فأتم شعبان ثلاثين . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه ألف ولم يزد على ذلك (7) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (8) . [ 13441 ] 12 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا إثنان ، ولا خمسون . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله (1) . [ 13442 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي (1) ↩
  13. (3) في نسخة زيادة : قال : ( هامش المخطوط ) . ↩
  14. (4) في الفقيه زيادة : لكن ( هامش المخطوط ) . ↩
  15. (5) في الاستبصار : عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ↩
  16. (6) في التهذيب : كانت . ↩
  17. (7) الكافي 4 : 77 / 6 . ↩
  18. (8) الفقيه 2 : 76 / 334 . 12 ـ التهذيب 4 : 156 / 431 ، والاستبصار 2 : 63 / 201 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  19. (1) الفقيه 2 : 77 / 336 . 13 ـ التهذيب 4 : 159 / 448 ، والاستبصار 2 : 74 / 227 . ↩
  20. (1) في نسخة : الخثعمي ، وفي أخرى : الجماعي ( هامش المخطوط ) . قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم مثله (2) . [ 13443 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق . أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله بعض الأصحاب (1) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مرّ من اشتراط اليقين دون الظنّ (2) . [ 13444 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد وعلي بن حديد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلّهم ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ↩
  21. (2) التهذيب 4 : 317 / 963 . 14 ـ التهذيب 4 : 164 / 464 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  22. (1) راجع روضة المتقين 3 : 344 . ↩
  23. (2) مر في الحديثين 10 و 11 من هذا الباب ، وفي الحديثين 11 و 13 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب . 15 ـ التهذيب 6 : 269 / 726 ، والاستبصار 3 : 30 / 98 وأورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات . طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ (2) . [ 13445 ] 16 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . [ 13446 ] 17 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة الواحد ، واليمين في الدَين ، وأمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي الشهادات (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.