11 ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً .
[ 13434 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . . الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 4 : 77 / 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ↩
- (1) الفقيه 2 : 77 / 340 . 4 ـ التهذيب 4 : 157 / 436 ، والاستبصار 2 : 63 / 205 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) ليس في التهذيبين . ↩
- (2) المقنعة : 48 . 5 ـ التهذيب 4 : 157 / 438 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . [ 13435 ] 6 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين . . . الحديث . وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (3) . أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة (4) فيُحمل على الاثنين فصاعداً ، ذكره بعض علمائنا (5) بناء على سقوط لفظ بيّنة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه . [ 13436 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين . [ 13437 ] 8 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين . 6 ـ التهذيب 4 : 158 / 440 ، والاستبصار 2 : 64 / 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الاستبصار : يونس بن عقيل . ↩
- (2) التهذيب 4 : 177 / 491 ، والاستبصار 2 : 73 / 222 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 77 / 337 . ↩
- (4) انظر الصحاح عدل 5 : 1760 . ↩
- (5) راجع المختلف : 234 . 7 ـ التهذيب 4 : 180 / 498 . 8 ـ التهذيب 4 : 180 / 499 . [ 13438 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين . [ 13439 ] 10 ـ وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . [ 13440 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب (1) وحمّاد (2) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا 9 ـ التهذيب 4 : 316 / 962 . ↩
- (1) في التهذيب : عنه ، عن علي بن السندي ، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا ، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا ، والله أعلم . « منه قده » . 10 ـ التهذيب 4 : 160 / 451 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 وأُخرى في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) « وحماد » : ليس في التهذيب . بالتظنّي ولكن بالرؤية (3) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (4) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (5) ، وإذا كان (6) علّة فأتم شعبان ثلاثين . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه ألف ولم يزد على ذلك (7) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (8) . [ 13441 ] 12 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا إثنان ، ولا خمسون . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله (1) . [ 13442 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي (1) ↩
- (3) في نسخة زيادة : قال : ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) في الفقيه زيادة : لكن ( هامش المخطوط ) . ↩
- (5) في الاستبصار : عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ↩
- (6) في التهذيب : كانت . ↩
- (7) الكافي 4 : 77 / 6 . ↩
- (8) الفقيه 2 : 76 / 334 . 12 ـ التهذيب 4 : 156 / 431 ، والاستبصار 2 : 63 / 201 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 77 / 336 . 13 ـ التهذيب 4 : 159 / 448 ، والاستبصار 2 : 74 / 227 . ↩
- (1) في نسخة : الخثعمي ، وفي أخرى : الجماعي ( هامش المخطوط ) . قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم مثله (2) . [ 13443 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق . أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله بعض الأصحاب (1) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مرّ من اشتراط اليقين دون الظنّ (2) . [ 13444 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد وعلي بن حديد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلّهم ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ↩
- (2) التهذيب 4 : 317 / 963 . 14 ـ التهذيب 4 : 164 / 464 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) راجع روضة المتقين 3 : 344 . ↩
- (2) مر في الحديثين 10 و 11 من هذا الباب ، وفي الحديثين 11 و 13 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب . 15 ـ التهذيب 6 : 269 / 726 ، والاستبصار 3 : 30 / 98 وأورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات . طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ (2) . [ 13445 ] 16 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . [ 13446 ] 17 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة الواحد ، واليمين في الدَين ، وأمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي الشهادات (3) . ↩