عدد الكلمات: 43
· ~1 دقائق القراءة
👁 19
📑 0
وسائل الشيعة
-
ج10
-
ص172
343
6 ـ باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال
وروى الذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (3) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5) .