مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 158 / 343
22px
عدد الكلمات: 751 · ~4 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص158

28 ـ باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه

[ 13291 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض .

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ [1] ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها .

[ 13292 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (5) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
  2. (6) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
  3. (7) تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
  4. (8) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندباً في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 28 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 48 / 208 . ↩
  5. (1) مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض . [ 13293 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم . [ 13294 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب . قول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل . [ 13295 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ، قال : تصلّي وتتمّ صومها (1) وتقضي . [ 13296 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن 3 ـ التهذيب 1 : 393 / 1217 ، والاستبصار 1 : 146 / 501 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 1 : 393 / 1216 ، والاستبصار 1 : 146 / 500 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض . ↩
  6. (1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي البابين 25 و 27 من هذه الأبواب . ↩
  7. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . 5 ـ التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . ↩
  8. (1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ) . 6 ـ التهذيب 4 : 242 / 710 ، والاستبصار 2 : 113 / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به . أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب (1) ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (2) وغيره (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.