27 ـ باب وجوب صوم المستحاضة وإجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً ، وجواز صومه ندباً ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
[ 13290 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب [3] .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 94 / 421 . ↩
- (2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس . الباب 27 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 135 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الإستحاضة . ↩
- (1) المقنعة : 60 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 282 / 854 ، 310 / 936 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 401 / 1255 . ↩
- (4) الفقيه 2 : 94 / 420 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة (5) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم (6) ، وكذا ترك غسل الحيض (7) والاستحاضة (8) . ↩