4 ـ باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشكّ ، وإن كان في آخره وجب عليه الإِفطار
[ 13367 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلّا أنّه قال : إذا لم يشك __________________
28 ـ المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 4 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 24 ـ 37 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 77 / 341 .
فليصم وإلّا فليصم مع الناس (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه (2) ، وذكر مثل رواية الشيخ .
[ 13368 ] 2 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ولا يخفى أنّ المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله ، والظاهر تعدد الروايتين .