6 ـ باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض ، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو (2) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .
[ 12746 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبد الرزاق ، __________________
3 ـ التهذيب 4 : 183 / 510 ، والاستبصار 2 : 79 / 242 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(1) قوله ( صم ، و ) : ليس في الوضع الأول من التهذيب والاستبصار .
(2) الفقيه 2 : 79 / 351 .
(3) المقنع : 59 .
(4) الكافي 4 : 141 / 1 .
(5) التهذيب 4 : 233 / 683 .
4 ـ التهذيب 4 : 164 / 463 ، 183 / 511 ، والاستبصار 2 : 80 / 243 .
عن معمر ، عن محمّد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : يوم الشكّ أُمرنا بصيامه ونُهينا عنه ، أُمرنا أن يصومه الإِنسان على أنّه من شعبان ، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال .
[ 12747 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء .