مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 166 / 343
22px
عدد الكلمات: 2791 · ~15 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص166

3 ـ باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين ، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ

[ 13339 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أنه سُئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد بن عثمان مثله [1] .

[ 13340 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب وحمّاد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤيّة . . . الحديث .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد . الباب 3 فيه 28 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 76 / 1 . ↩
  2. (1) المقنعة : 48 . 2 ـ التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) الكافي 4 : 77 / 6 . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (2) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه (3) . [ 13341 ] 3 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد الشحّام جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13342 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا إثنان ولا خمسون . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة (1) . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 13343 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية . [ 13344 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ . . . الحديث . ↩
  4. (2) الفقيه 2 : 76 / 334 . ↩
  5. (3) المقنعة : 48 . 3 ـ التهذيب 4 : 155 / 430 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 4 : 156 / 431 ، والاستبصار 2 : 63 / 201 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) الفقيه 2 : 77 / 336 . ↩
  7. (2) يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 4 : 166 / 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 4 : 156 / 432 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 13345 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13346 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله (1) . [ 13347 ] 9 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه . [ 13348 ] 10 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمّد بن قيس ، ↩
  8. (1) الاستبصار 2 : 63 / 202 . 7 ـ التهذيب 4 : 156 / 434 ، والاستبصار 2 : 63 / 204 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 4 : 157 / 436 ، والاستبصار 2 : 63 / 205 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) المقنعة : 48 . 9 ـ التهذيب 4 : 157 / 439 ، والاستبصار 2 : 64 / 206 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 4 : 158 / 440 ، والاستبصار 2 : 64 / 207 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطع منه في الحديث 11 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  10. (1) في الاستبصار : يونس بن عقيل . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا . . . الحديث . [ 13349 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين . [ 13350 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف (1) ، عن الفضيل بن عثمان (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان (4) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن سيف بن عميرة مثله (5) . [ 13351 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من 11 ـ التهذيب 4 : 158 / 441 ، والاستبصار 2 : 64 / 208 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب . 12 ـ التهذيب 4 : 158 / 442 ، والاستبصار 2 : 64 / 209 . ↩
  11. (1) في نسخة : سيف بن عميرة ( هامش المخطوط ) . ↩
  12. (2) في نسخة من التهذيب : الفضل بن عثمان ( هامش المخطوط ) . ↩
  13. (3) الكافي 4 : 77 / 5 . ↩
  14. (4) الفقيه 77 / 335 . ↩
  15. (5) المقنعة : 48 . 13 ـ التهذيب 4 : 159 / 445 ، والاستبصار 2 : 64 / 210 . رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية . [ 13352 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن بكر ، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوماً ، فإذا كانت متغيّمة فأصبح صائماً ، وإن كانت مصحية وتبصّرت فلم تر شيئاً فأصبح مفطراً . [ 13353 ] 15 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان . وبهذا الإِسناد مثله ، وترك لفظ « رمضان » وزاد : وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة (1) . [ 13354 ] 16 ـ وعنه ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي . 14 ـ التهذيب 4 : 159 / 447 ، والاستبصار 2 : 77 / 233 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب . 15 ـ التهذيب 4 : 164 / 467 . ↩
  16. (1) التهذيب 4 : 160 / 449 ، 167 / 476 . 16 ـ التهذيب 4 : 160 / 451 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 وتمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب . [ 13355 ] 17 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسين بن نصر (1) ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمّا ثقل في مرضه قال : إنّ السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ، قال : ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدة شعبان ثلاثين يوماً ، وصوموا الواحد وثلاثين . . . الحديث . [ 13356 ] 18 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13357 ] 19 ـ وعنه ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية . . . الحديث . [ 13358 ] 20 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسن بن 17 ـ التهذيب 4 : 161 / 454 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 وأُخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
  17. (1) في المصدر : الحسن بن نصر ، وما في المتن موافق للوافي 2 : 22 كتاب الصوم . 18 ـ التهذيب 4 : 161 / 455 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  18. (1) في المصدر : عبد الله الحلبي . 19 ـ التهذيب 4 : 164 / 464 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب . 20 ـ التهذيب 4 : 164 / 465 . علي ، عن عبد السلام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر . [ 13359 ] 21 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13360 ] 22 ـ وعنه ، عن عبد الله بن علي بن القاسم البزّاز ، عن جعفر بن عبد الله المحمّدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن عمر بن الربيع البصري قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عن الأهلّة ؟ قال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13361 ] 23 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم (1) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبد لله ، عن عبد الله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في قوله عزّ وجلّ : ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (2) قال : لصومهم وفطرهم وحجّهم . [ 13362 ] 24 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن حمّاد بن 21 ـ التهذيب 4 : 163 / 459 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب . 22 ـ التهذيب 4 : 163 / 460 ، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب . 23 ـ التهذيب 4 : 166 / 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة . ↩
  19. (1) في المصدر : أبي الحسن بن القاسم . ↩
  20. (2) البقرة 2 : 189 . 24 ـ التهذيب 4 : 164 / 466 . عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيديه عشراً وعشراً وعشراً ، وهكذا وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة . [ 13363 ] 25 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تصم إلّا للرؤية . أقول : هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 13364 ] 26 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كتب إلى المأمون : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً نحوه (2) . وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله (3) . [ 13365 ] 27 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان ، 25 ـ التهذيب 4 : 167 / 475 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
  21. (1) مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  22. (2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . 26 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  23. (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . ↩
  24. (2) تحف العقول : 419 . ↩
  25. (3) الخصال : 606 / 9 . 27 ـ المقنعة : 48 . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأهلّة ؟ فقال : أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . [ 13366 ] 28 ـ وعن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . أقول : تقدم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.