3 ـ باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين ، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ
[ 13339 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أنه سُئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد بن عثمان مثله [1] .
[ 13340 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب وحمّاد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤيّة . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد . الباب 3 فيه 28 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 76 / 1 . ↩
- (1) المقنعة : 48 . 2 ـ التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 4 : 77 / 6 . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (2) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه (3) . [ 13341 ] 3 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد الشحّام جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13342 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا إثنان ولا خمسون . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة (1) . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 13343 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية . [ 13344 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ . . . الحديث . ↩
- (2) الفقيه 2 : 76 / 334 . ↩
- (3) المقنعة : 48 . 3 ـ التهذيب 4 : 155 / 430 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 4 : 156 / 431 ، والاستبصار 2 : 63 / 201 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 77 / 336 . ↩
- (2) يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 4 : 166 / 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 4 : 156 / 432 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 13345 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13346 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله (1) . [ 13347 ] 9 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه . [ 13348 ] 10 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمّد بن قيس ، ↩
- (1) الاستبصار 2 : 63 / 202 . 7 ـ التهذيب 4 : 156 / 434 ، والاستبصار 2 : 63 / 204 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 4 : 157 / 436 ، والاستبصار 2 : 63 / 205 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) المقنعة : 48 . 9 ـ التهذيب 4 : 157 / 439 ، والاستبصار 2 : 64 / 206 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 4 : 158 / 440 ، والاستبصار 2 : 64 / 207 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطع منه في الحديث 11 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الاستبصار : يونس بن عقيل . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا . . . الحديث . [ 13349 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين . [ 13350 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف (1) ، عن الفضيل بن عثمان (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان (4) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن سيف بن عميرة مثله (5) . [ 13351 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من 11 ـ التهذيب 4 : 158 / 441 ، والاستبصار 2 : 64 / 208 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب . 12 ـ التهذيب 4 : 158 / 442 ، والاستبصار 2 : 64 / 209 . ↩
- (1) في نسخة : سيف بن عميرة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة من التهذيب : الفضل بن عثمان ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 4 : 77 / 5 . ↩
- (4) الفقيه 77 / 335 . ↩
- (5) المقنعة : 48 . 13 ـ التهذيب 4 : 159 / 445 ، والاستبصار 2 : 64 / 210 . رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية . [ 13352 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن بكر ، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوماً ، فإذا كانت متغيّمة فأصبح صائماً ، وإن كانت مصحية وتبصّرت فلم تر شيئاً فأصبح مفطراً . [ 13353 ] 15 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان . وبهذا الإِسناد مثله ، وترك لفظ « رمضان » وزاد : وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة (1) . [ 13354 ] 16 ـ وعنه ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي . 14 ـ التهذيب 4 : 159 / 447 ، والاستبصار 2 : 77 / 233 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب . 15 ـ التهذيب 4 : 164 / 467 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 160 / 449 ، 167 / 476 . 16 ـ التهذيب 4 : 160 / 451 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 وتمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب . [ 13355 ] 17 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسين بن نصر (1) ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمّا ثقل في مرضه قال : إنّ السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ، قال : ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدة شعبان ثلاثين يوماً ، وصوموا الواحد وثلاثين . . . الحديث . [ 13356 ] 18 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13357 ] 19 ـ وعنه ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية . . . الحديث . [ 13358 ] 20 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسن بن 17 ـ التهذيب 4 : 161 / 454 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 وأُخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : الحسن بن نصر ، وما في المتن موافق للوافي 2 : 22 كتاب الصوم . 18 ـ التهذيب 4 : 161 / 455 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : عبد الله الحلبي . 19 ـ التهذيب 4 : 164 / 464 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب . 20 ـ التهذيب 4 : 164 / 465 . علي ، عن عبد السلام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر . [ 13359 ] 21 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13360 ] 22 ـ وعنه ، عن عبد الله بن علي بن القاسم البزّاز ، عن جعفر بن عبد الله المحمّدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن عمر بن الربيع البصري قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عن الأهلّة ؟ قال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث . [ 13361 ] 23 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم (1) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبد لله ، عن عبد الله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في قوله عزّ وجلّ : ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (2) قال : لصومهم وفطرهم وحجّهم . [ 13362 ] 24 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن حمّاد بن 21 ـ التهذيب 4 : 163 / 459 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب . 22 ـ التهذيب 4 : 163 / 460 ، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب . 23 ـ التهذيب 4 : 166 / 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة . ↩
- (1) في المصدر : أبي الحسن بن القاسم . ↩
- (2) البقرة 2 : 189 . 24 ـ التهذيب 4 : 164 / 466 . عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيديه عشراً وعشراً وعشراً ، وهكذا وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة . [ 13363 ] 25 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تصم إلّا للرؤية . أقول : هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 13364 ] 26 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كتب إلى المأمون : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً نحوه (2) . وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله (3) . [ 13365 ] 27 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان ، 25 ـ التهذيب 4 : 167 / 475 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . 26 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . ↩
- (2) تحف العقول : 419 . ↩
- (3) الخصال : 606 / 9 . 27 ـ المقنعة : 48 . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأهلّة ؟ فقال : أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . [ 13366 ] 28 ـ وعن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . أقول : تقدم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) . ↩