30 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله
[ 13311 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن __________________
12 ـ الفقيه 2 : 76 / 333 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
13 ـ الخصال : 501 / 3 .
13 ـ الخصال : 501 / 3 .
(1) عن جده : ليس في المصدر .
14 ـ المقنع : 61 .
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
وتقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3 ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 30 فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 74 / 320 .
إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (1) .
[ 13312 ] 2 ـ قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (1) .
[ 13313 ] 3 ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (2) ، وفي الجنابة (3) .