29 ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأنثى لتسع ، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
[ 13297 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
- (2) راجع التهذيب 4 : 254 / ذيل حديث 753 . ↩
- (3) راجع روضة المتقين 3 : 403 . الباب 29 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 125 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض . ↩
- (1) الفقيه 2 : 76 / 332 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب مثله ، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه (2) . [ 13298 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام . [ 13299 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) . ورواه الصدوق مرسلاً (4) . [ 13300 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض . ↩
- (2) التهذيب 2 : 381 / 1590 ، 4 : 326 / 1012 . 2 ـ الكافي 4 : 125 / 3 . 3 ـ الكافي 4 : 124 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض . ↩
- (1) الغرث : الجوع . ( مجمع البحرين غرث 2 : 260 ) . ↩
- (2) التهذيب 2 : 380 / 1584 ، والاستبصار 1 : 409 / 1564 . ↩
- (3) التهذيب 4 : 282 / 853 ، والاستبصار 2 : 123 / 400 . ↩
- (4) الفقيه 1 : 182 / 861 . 4 ـ الكافي 4 : 86 / 1 ، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري (2) . وكذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه (3) . [ 13301 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد (2) . ورواه أيضاً بإسناده عن السكوني (3) . أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات (4) . [ 13302 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم . ↩
- (1) التهذيب 4 : 296 / 895 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 48 / 208 . ↩
- (3) الخصال : 537 . 5 ـ الكافي 4 : 125 / 4 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 76 / 330 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 281 / 852 ، والاستبصار 2 : 123 / 499 . ↩
- (3) التهذيب 4 : 326 / 1013 . ↩
- (4) مر في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . 6 ـ التهذيب 2 : 380 / 1587 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) . [ 13303 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) . [ 13304 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام . [ 13305 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب . [ 13306 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام . [ 13307 ] 11 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصبي ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 297 . 7 ـ التهذيب 4 : 281 / 851 ، 326 / 1015 ، والاستبصار 2 : 123 / 398 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلّي . ↩
- (1) المقنع : 62 . 8 ـ التهذيب 4 : 381 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض . 9 ـ التهذيب 2 : 326 / 1014 . 10 ـ الفقيه 2 : 76 / 331 . 11 ـ الفقيه 76 / 329 . يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر . [ 13308 ] 12 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . [ 13309 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة (1) ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة . [ 13310 ] 14 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (2) . ↩