مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 159 / 343
22px
عدد الكلمات: 1358 · ~8 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص159

29 ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأنثى لتسع ، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما

[ 13297 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) راجع التهذيب 4 : 254 / ذيل حديث 753 . ↩
  4. (3) راجع روضة المتقين 3 : 403 . الباب 29 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 125 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض . ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 76 / 332 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب مثله ، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه (2) . [ 13298 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام . [ 13299 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) . ورواه الصدوق مرسلاً (4) . [ 13300 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض . ↩
  6. (2) التهذيب 2 : 381 / 1590 ، 4 : 326 / 1012 . 2 ـ الكافي 4 : 125 / 3 . 3 ـ الكافي 4 : 124 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض . ↩
  7. (1) الغرث : الجوع . ( مجمع البحرين غرث 2 : 260 ) . ↩
  8. (2) التهذيب 2 : 380 / 1584 ، والاستبصار 1 : 409 / 1564 . ↩
  9. (3) التهذيب 4 : 282 / 853 ، والاستبصار 2 : 123 / 400 . ↩
  10. (4) الفقيه 1 : 182 / 861 . 4 ـ الكافي 4 : 86 / 1 ، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري (2) . وكذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه (3) . [ 13301 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد (2) . ورواه أيضاً بإسناده عن السكوني (3) . أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات (4) . [ 13302 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم . ↩
  11. (1) التهذيب 4 : 296 / 895 . ↩
  12. (2) الفقيه 2 : 48 / 208 . ↩
  13. (3) الخصال : 537 . 5 ـ الكافي 4 : 125 / 4 . ↩
  14. (1) الفقيه 2 : 76 / 330 . ↩
  15. (2) التهذيب 4 : 281 / 852 ، والاستبصار 2 : 123 / 499 . ↩
  16. (3) التهذيب 4 : 326 / 1013 . ↩
  17. (4) مر في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . 6 ـ التهذيب 2 : 380 / 1587 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) . [ 13303 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) . [ 13304 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام . [ 13305 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب . [ 13306 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام . [ 13307 ] 11 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصبي ↩
  18. (1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 297 . 7 ـ التهذيب 4 : 281 / 851 ، 326 / 1015 ، والاستبصار 2 : 123 / 398 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلّي . ↩
  19. (1) المقنع : 62 . 8 ـ التهذيب 4 : 381 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض . 9 ـ التهذيب 2 : 326 / 1014 . 10 ـ الفقيه 2 : 76 / 331 . 11 ـ الفقيه 76 / 329 . يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر . [ 13308 ] 12 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . [ 13309 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة (1) ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة . [ 13310 ] 14 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.