6 ـ باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
[ 14083 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف ، يجامع (1) ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر .
ورواه الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن __________________
(1) التهذيب 4 : 287 / 869 ، والاستبصار 2 : 130 / 426 .
(2) لم نعثر عليه في التهذيب .
(3) الفقيه 2 : 120 / 517 .
(4) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض .
(5) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 122 / 532 .
(1) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 179 / 1 .
الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 14084 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14085 ] 3 ـ قال الصدوق : وقد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان .
[ 14086 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وطیء امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفّارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهاراً ؟ قال : عليه كفّارتان .