17 ـ باب جواز إفطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ
[ 13254 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .
وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في التهذيب : فتيانا وبنيات ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 240 / 703 . ↩
- (3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من ابواب قواطع السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من ابواب أحكام شهر رمضان . ↩
- (4) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من ابواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 117 / 1 . ↩
- (1) الكافي 4 : 117 / ذيل حديث 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله (2) . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (3) . [ 13255 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله (1) . [ 13256 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها . ↩
- (2) التهذيب 4 : 239 / 701 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 84 / 378 . 2 ـ الفقيه 2 : 95 / 424 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
- (1) الكافي 4 : 137 / 11 . 3 ـ مستطرفات السرائر : 67 / 11 . وتقدم ما يدل على جواز الإفطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩