مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 146 / 343
22px
عدد الكلمات: 398 · ~3 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص146

20 ـ باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار ، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

[ 13261 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحّر .

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .

[ 13262 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب .

[ 13263 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : __________________

(4) الكافي 4 : 119 / 7 .

(5) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على وجوب افطار المريض في الباب 18 من هذه الأبواب .

الباب 20 فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 83 / 371 .

(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .

2 ـ الفقيه 2 : 84 / 374 .

3 ـ الكافي 4 : 119 / 8 .

(1) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة .

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .

[ 13264 ] 4 ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) (1) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان .

[ 13265 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) (1) ؟ قال : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.