20 ـ باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار ، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
[ 13261 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحّر .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .
[ 13262 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب .
[ 13263 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : __________________
(4) الكافي 4 : 119 / 7 .
(5) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على وجوب افطار المريض في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 83 / 371 .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
2 ـ الفقيه 2 : 84 / 374 .
3 ـ الكافي 4 : 119 / 8 .
(1) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة .
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .
[ 13264 ] 4 ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) (1) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان .
[ 13265 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) (1) ؟ قال : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .