5 ـ باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كلّه أو بعضه وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك [5] .
[ 12733 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتدّ به ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن مضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى ، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له ، إنّما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهي أن ينفرد الإِنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجل وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 4 : 82 / 5 ، والتهذيب 4 : 181 / 504 ، والاستبصار 2 : 78 / 236 . ↩
- (1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير . (2 و 3) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) الفقيه 2 : 79 / 350 . ↩
- (5) المقنع : 59 . 4 ـ الكافي 4 : 82 / 6 ، والتهذيب 4 : 182 / 508 ، والاستبصار 2 : 79 / 240 . [ 12734 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفّق له . [ 12735 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفّق له لا قضاء عليه . [ 12736 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن عبيس بن هشام (2) ، عن الخضر بن عبد الملك (3) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن حكيم مثله (5) . [ 12737 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد 5 ـ الكافي 4 : 82 / 3 . 6 ـ الكافي 4 : 81 / 2 ، والتهذيب 4 : 181 / 503 ، والاستبصار 2 : 78 / 235 . 7 ـ الكافي 4 : 83 / 8 ، والتهذيب 4 : 181 / 502 ، والاستبصار 2 : 77 / 234 . ↩
- (1) « عن محمد بن الحسين » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الاستبصار : عيسى بن هشام . ↩
- (3) في التهذيب : ( الحسن بن عبد الله ) بدل ( الخضر بن عبد الملك ) « هامش المخطوط » . ↩
- (4) في نسخة : من أفطر يوما من ( هامش المخطوط ) . ↩
- (5) المقنعة : 48 . 8 ـ الكافي 4 : 85 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه ، فقلت : وكيف يجزي (1) صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله (3) . [ 12738 ] 9 ـ قال : وسُئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان : وفي ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مثله (1) . [ 12739 ] 10 ـ وفيه : عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من ↩
- (1) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 296 / 895 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 47 / 208 . 9 ـ الفقيه 2 : 79 / 348 . ↩
- (1) المقنع : 59 . 10 ـ المقنع : 59 . شهر رمضان فبان (1) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ (2) ؟ فقال : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان (3) أنّه من رمضان (4) فلا شيء عليه . [ 12740 ] 11 ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام أوّل يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري ، أمن شعبان أو من شهر رمضان (1) ؟ فقال : هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه . [ 12741 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائماً (1) فأتوه بمائدة ، فقال : أُدن ، وكان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال : يوم وفّق له (3) ، قال : أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان ؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له (3) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا ، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا . . . الحديث . [ 12742 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر (1 و 3) قوله ( فبان ) في الموضعين : ليس في المصدر . ↩
- (2) في المصدر : حد الشك . ↩
- (4) في المصدر : من شهر رمضان . 11 ـ فضائل الأشهر الثلاثة : 107 / 100 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : وكان من شهر رمضان . 12 ـ التهذيب 4 : 166 / 473 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : فلم أره صائما . (2 و 3) في المصدر : وفق الله له . 13 ـ المقنعة : 48 . رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي أحكام شهر رمضان (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) . ↩