4 ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل ، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ، وكذا بعد الثلاثة
[ 14076 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف [1] ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ [2] اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين [3] ، عن أبي أيّوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 6 وفي الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 12 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 177 / 3 . ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في التهذيب : الحسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن . ↩
- (4) التهذيب 4 : 289 / 879 ، والاستبصار 2 : 129 / 421 . ↩
- (5) الفقيه 2 : 121 / 526 . [ 14077 ] 2 ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب مثله (2) . [ 14078 ] 3 ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد (ثلاثة أيّام أُخر ) (1) ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) . [ 14079 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، قال : بدأني أبو عبد الله ( عليه السلام ) من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيّام ـ يعني : السنّة ـ إن شاء الله . [ 14080 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن 2 ـ الكافي 4 : 177 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 4 : 289 / 876 ، والاستبصار 2 : 128 / 418 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 121 / 525 . 3 ـ الكافي 4 : 177 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار : أياما أخر ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 121 / 527 . ↩
- (3) التهذيب 4 : 288 / 872 ، والاستبصار 2 : 129 / 420 . 4 ـ الكافي 4 : 178 / 5 . 5 ـ التهذيب 4 : 289 / 878 ، والاستبصار 2 : 129 / 419 ، وأورد صدره في الحديث 9 من علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . . . الحديث . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩