3 ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة
[ 14062 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ [1] .
[ 14063 ] 2 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرم . ↩
- (5) يأتي في البابين 79 و 91 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
- (6) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين 46 و 72 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب حد المرتد . الباب 3 فيه 14 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 119 / 516 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 ـ المقنع : 66 . [ 14064 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح العكوف في غيرها ، ـ يعني : غير مكّة ـ إلا أن يكون في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد من مساجد الجماعة . [ 14065 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع . وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) . [ 14066 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ؟ قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام (1) ، أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد جامع (2) . [ 14067 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى 3 ـ التهذيب 4 : 293 / 891 ، والاستبصار 2 : 128 / 316 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 7 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب . 4 ـ الاستبصار 2 : 127 / 413 . ↩
- (1) في التهذيب : علي بن عمران ( هامش المخطوط ) . . . ↩
- (2) التهذيب 4 : 290 / 880 . 5 ـ التهذيب 4 : 291 / 885 . ↩
- (1) العامة مختلفون في هذه المسألة ، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة . « منه قده » . ↩
- (2) في نسخة : جماعة ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 4 : 290 / 881 ، والاستبصار 2 : 127 / 414 . ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة . [ 14068 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً . [ 14069 ] 8 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) . [ 14070 ] 9 ـ قال : وقد روي في مسجد المدائن . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله : والبصرة (1) . ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة (2) . 7 ـ الكافي 4 : 176 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 8 ـ الكافي 4 : 176 / 1 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 120 / 519 . 9 ـ الفقيه 2 : 120 / 520 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 290 / 882 ، والاستبصار 2 : 126 / 409 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 290 / 883 ، والاستبصار 2 : 126 / 410 . أقول : هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأنّ الإِمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعلّ المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً . [ 14071 ] 10 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 14072 ] 11 ـ الحسن بن المطهّر العلّامة في ( المنتهى ) نقلاً من ( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه . ورواه المحقّق في ( المعتبر ) أيضاً نقلاً من كتاب ( الجامع ) (1) . أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة . 10 ـ الكافي 4 : 176 / 2 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 120 / 521 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 290 / 884 ، والاستبصار 2 : 126 / 411 . 11 ـ منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) المعتبر : 323 . [ 14073 ] 12 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (1) فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً نحوه (2) . اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم (3) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة . [ 14074 ] 13 ـ ونقل العلّامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل أنّه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلّا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات . [ 14075 ] 14 ـ ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني : الحسين ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة . 12 ـ المقنعة : 58 . ↩
- (1) قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهى ، وفيه نظر إلا أن يراد به الفضل والكمال . ( منه . قده ) . ↩
- (2) المقنع : 66 . ↩
- (3) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب . 13 ـ مختلف الشيعة : 251 . 14 ـ مختلف الشيعة : 251 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩