7 ـ باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه إن لم يخَف ضعفاً
[ 12786 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمَّد ، عن علي بن الحسن [1] ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط [2] عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 6 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 4 : 209 / 607 ، والاستبصار 2 : 84 / 263 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 324 / 1000 . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 110 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : علي بن الحسين . ↩
- (2) في التهذيب : علي بن أسباط ( هامش المخطوط ) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) . [ 12787 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم . [ 12788 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق الاصفهاني (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي (2) ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) . ↩