5 ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، أنّه سأله ، وذكر مثله [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) في المصدر : التلطف . واللطف : ما صغر ودق . ( القاموس المحيط ـ لطف ـ 3 : 195 ) . 3 ـ التهذيب 4 : 204 / 590 ، والاستبصار 2 : 83 / 257 . ↩
- (1) الأشياف : جمع شيف ، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا . ( القاموس المحيط شيف 3 : 160 ) . 4 ـ التهديب 4 : 204 / 589 ، والاستبصار 2 : 83 / 256 . ↩
- (1) الكافي 4 : 110 / 3 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 69 / 292 . ↩
- (3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب . ↩