مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 15 / 343
22px
عدد الكلمات: 1432 · ~8 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص15

3 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) « علي بن الحكم » : ليس في المصدر . 2 ـ الكافي 4 : 106 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 262 / 785 ، والاستبصار 2 : 91 / 292 . وفيهما ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) . ↩
  3. (2) التهذيب 4 : 204 / 591 ، والاستبصار 2 : 84 / 260 . 3 ـ الكافي 4 : 106 / 4 . 4 ـ الكافي 4 : 106 / 6 . [ 12770 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس (1) ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوباً على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 12771 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها (1) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن حنان (2) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله (3) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 12772 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، 5 ـ الكافي 4 : 113 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . « منه قده » . ↩
  5. (2) التهذيب 4 : 267 / 807 ، والاستبصار 2 : 93 / 301 . 6 ـ الفقيه 2 : 71 / 307 . ↩
  6. (1) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (2) علل الشرائع : 388 / 1 . ↩
  8. (3) الكافي 4 : 106 / 5 . ↩
  9. (4) التهذيب 4 : 263 / 789 . 7 ـ التهذيب 4 : 203 / 587 ، والاستبصار 2 : 84 / 258 ، والكافي 4 : 106 / 1 . عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه . [ 12773 ] 8 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء . ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) . والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله . [ 12774 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء . أقول : هذا محمول على التحريم لما مرّ (2) . [ 12775 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك 8 ـ التهذيب 4 : 203 / 588 ، والاستبصار 2 : 84 / 259 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  10. (1) في المصدر : يرمس . ↩
  11. (2) الكافي 4 : 106 / 2 . 9 ـ التهذيب 4 : 209 / 606 ، والاستبصار 2 : 84 / 262 . ↩
  12. (1) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) . ↩
  13. (2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب ، وفي الحديثين 1 ، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 4 : 267 / 806 ، والاستبصار 2 : 93 / 300 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
  14. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . الإِحرام (2) وغير ذلك (3) . 4 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر [ 12776 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلّا أنّه ترك قوله : من الكفارة (2) . [ 12777 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) . ↩
  15. (2) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الإحرام . ↩
  16. (3) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 102 / 4 . ↩
  17. (1) التهذيب 4 : 206 / 597 ، والاستبصار 2 : 81 / 247 . ↩
  18. (2) التهذيب 4 : 273 / 826 . 2 ـ الكافي 4 : 103 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩
  19. (1) لم نعثر عليه في التهذيب . وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد مثله (2) . [ 12778 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1) . ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2) . [ 12779 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين . [ 12780 ] 5 ـ وعنه (1) ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة (2) ، وتقدّم ما ↩
  20. (2) التهذيب 4 : 321 / 983 . 3 ـ التهذيب 5 : 327 / 1124 . ↩
  21. (1) التهذيب 5 : 324 / 1114 . ↩
  22. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع . 4 ـ التهذيب 4 : 320 / 980 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 4 : 320 / 981 . ↩
  23. (1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد . . . ↩
  24. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة . يدلّ على حكم الجماع (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.