21 ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع
[ 13270 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ؟ فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه .
[ 13271 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ـ في حديث ـ قال : __________________
(2) في المصدر : بكار .
(3) التهذيب 3 : 178 / 401 .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 171 / 295 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القيام .
الباب 21 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 239 / 700 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 ، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب .
2 ـ التهذيب 4 : 233 / 685 ، والاستبصار 2 : 100 / 327 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 13272 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا .