مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 143 / 343
22px
عدد الكلمات: 539 · ~3 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص143

17 ـ باب جواز إفطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ

[ 13254 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .

وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في التهذيب : فتيانا وبنيات ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) التهذيب 4 : 240 / 703 . ↩
  3. (3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من ابواب قواطع السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من ابواب أحكام شهر رمضان . ↩
  4. (4) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من ابواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 117 / 1 . ↩
  5. (1) الكافي 4 : 117 / ذيل حديث 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله (2) . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (3) . [ 13255 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله (1) . [ 13256 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها . ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 239 / 701 . ↩
  7. (3) الفقيه 2 : 84 / 378 . 2 ـ الفقيه 2 : 95 / 424 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
  8. (1) الكافي 4 : 137 / 11 . 3 ـ مستطرفات السرائر : 67 / 11 . وتقدم ما يدل على جواز الإفطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.