3 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء
[ 12766 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
8 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 23 / 12 .
9 ـ إقبال الأعمال : 87 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم .
10 ـ تحف العقول : 14 .
(1) راجع التهذيب 4 : 203 / 585 .
(2) راجع التهذيب 4 : 203 / 586 .
(3) راجع روضة المتقين 3 : 294 .
الباب 3 فيه 10 أحاديث
ـ البوريا : حصير من قصب . ( الصحاح ـ بور ـ 2 : 598 ) .
1 ـ الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب تروك الإِحرام .
الحسين ، عن علي بن الحكم (1) ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
[ 12767 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 12768 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره .
[ 12769 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .