7 ـ باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحبّ له الإِمساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء
[ 13195 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
[1] الفقيه 2 : 93 / 415 .
[2] التهذيب 4 : 254 / 752 ، والاستبصار 2 : 113 / 369 .
6 ـ التهذيب 4 : 255 / 754 .
7 ـ التهذيب 4 : 327 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 132 / 8 ، والتهذيب 4 : 253 / 751 ، والاستبصار 2 : 113 / 368 .
محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل .
[ 13196 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء . . . الحديث .
[ 13197 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ [1] الصبي إذا راهق بالصوم ـ إلى أن قال : ـ وكذلك المسافر إذا أكل أوّل النهار ثمّ قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه [2] ، وليس بفرض .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله [3] .
- (1) 2 ـ الكافي 4 : 132 / 9 ، والتهذيب 4 : 254 / 752 ، والاستبصار 2 : 113 / 369 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 86 ، وأورد قطعاته في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 23 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 ، وفي الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 7 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 ، وفي الحديث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الإعتكاف ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان . ↩
- (1) في الفقيه : فإنه يؤمر ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه زيادة : تأديبا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الفقيه 2 : 48 / 208 . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 13198 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به . أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الاستحباب ولا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) . ↩