6 ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 13191 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ؟ قال : يصوم .
[ 13192 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ـ في ـ حديث ـ قال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال __________________
(1) الكافي 4 : 132 / 5 .
(2) التهذيب 4 : 255 / 756 .
(3) التهذيب 4 : 228 / 668 ، والاستبصار 2 : 98 / 318 .
3 ـ الكافي 4 : 132 / 6 .
(1) التهذيب 4 : 256 / 757 .
4 ـ الكافي 4 : 132 / 7 ، والتهذيب 4 : 255 / 755 .
5 ـ الكافي 4 : 132 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني : إذا كانت جنابته من احتلام ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 13193 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به .
[ 13194 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ـ إلى أن قال : ـ إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .