26 ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقاً ، ووجوب إفطارها وقضائها للصوم دون الصلاة
[ 13289 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت __________________
4 ـ التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض .
5 ـ التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 ـ 14 من الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض .
(2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 26 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 135 / 4 .
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .