مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 156 / 343
22px
عدد الكلمات: 219 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص156

26 ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقاً ، ووجوب إفطارها وقضائها للصوم دون الصلاة

[ 13289 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت __________________

4 ـ التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض .

5 ـ التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 ـ 14 من الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض .

(2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 26 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 135 / 4 .

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.