14 ـ باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
[ 13238 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، __________________
(1) في التهذيب زيادة : عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي .
10 ـ التهذيب 4 : 242 / 710 و 254 / 753 ، والاستبصار 2 : 106 / 347 و 113 / 370 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 135 / ذيل حديث 6 .
(2) الفقيه 2 : 93 / ذيل حديث 416 .
(3) مختلف الشيعة : 232 .
11 ـ المقنع : 62 .
وتقدم ما يدل علىٰ الكِراهة في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 93 / 416 .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله قد رخّص للمسافر في الإِفطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنّة لا تقاس .
[ 13239 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي الصلاة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .