مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 128 / 343
22px
عدد الكلمات: 335 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص128

10 ـ باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعيّن سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة ، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه

(2) الكافي 4 : 143 / 10 .

4 ـ التهذيب 4 : 233 / 684 ، والاستبصار 2 : 100 / 326 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب .

(1) ليس في التهذيب .

(2) الكافي 4 : 141 / 4 .

(3) التهذيب 4 : 312 / 945 .

5 ـ التهذيب 4 : 333 / 1048 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد .

(1) في نسخة زيادة : عن أبي جميلة ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة زيادة : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : سأله .

على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبد الله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (3) في زيارة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .

[ 13209 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقّته على نفسه ، أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.