10 ـ باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعيّن سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة ، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه
(2) الكافي 4 : 143 / 10 .
4 ـ التهذيب 4 : 233 / 684 ، والاستبصار 2 : 100 / 326 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) ليس في التهذيب .
(2) الكافي 4 : 141 / 4 .
(3) التهذيب 4 : 312 / 945 .
5 ـ التهذيب 4 : 333 / 1048 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد .
(1) في نسخة زيادة : عن أبي جميلة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : سأله .
على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبد الله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (3) في زيارة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .
[ 13209 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقّته على نفسه ، أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .