3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله
[ 13169 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلاة [1] .