11 ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب
[ 13217 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ، وكان يوم بدر في شهر رمضان ، وكان الفتح في شهر رمضان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 4 : 231 / 679 . 4 ـ التهذيب 4 : 235 / 691 ، والاستبصار 2 : 102 / 333 . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 3 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي البابين 4 ، 9 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الباب 10 من أبواب النذر ، وفي الأحاديث 1 ، 4 ، 10 ، 12 ، 14 ، 15 ، 18 ، 20 من الباب 46 ، وفي الحديثين 2 ، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات . ↩