7 ـ باب أنّ الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه ، فإن وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، وإن بان قبله وجب قضاؤه
[ 13408 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، __________________
[2] في الكافي زيادة : الإمام ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 2 : 110 / 468 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد .
(1 و 3) في المصدر : محمد بن أحمد .
[2] الكافي 4 : 169 / 2 .
[4] تقدم في الحديثين 8 و 28 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من الباب 5 من هذه الأبواب .
[5] يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 7 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 78 / 346 .
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان [2] ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : يصوم شهراً يتوخّى [3] ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان [4] .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة [5] ، عن عبيس بن هشام مثله [6] .
[ 13409 ] 2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أنّه سُئل ، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحداً يسأله فاشتبهت عليه أُمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتحرّى شهراً فيصومه ـ يعني : يصوم ثلاثين يوماً ـ ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكّن من السؤال لأحد ، نظر : فإن ، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه ، وإن كان هو هو فقد وفّق له ، وإن كان بعده أجزأه .
- (1) في نسخة : عبد الرحمن بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : صوم شهر رمضان ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في التهذيب والكافي : يتوخاه ( هامش المخطوط ) كتب في المخطوط على ( ويجب ) علامة نسخة . ↩
- (4) الكافي 4 : 180 / 1 . ↩
- (5) في نسخة : الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (6) التهذيب 4 : 310 / 935 . 2 ـ المقنعة : 60 . ↩