5 ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وأنّه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع قيام بيّنة بتقدّم الرؤية ، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين ، وكذا كلّ شهر غُمّ هلاله
[ 13369 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري (1) ، عن __________________
(1) التهذيب 4 : 317 / 964 .
(2) قرب الإسناد : 103 .
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 149 / 193 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
(2) يأتي في الأحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 37 حديثاً
1 ـ التهذيب 4 : 155 / 429 ، والاستبصار 2 : 62 / 199 .
(1) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .
أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبان (2) ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ يعني : أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) ـ قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوماً ثم تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين .
[ 13370 ] 2 ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي غالب (1) ، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمّد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إنّ الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفّيه ويبسطهما ، ثم قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، ثم يقبض إصبعاً واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الإِبهام ، فقلت شهر رمضان تام أبداً ، أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من الشهور ، ثم قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) صام عندكم تسعة وعشرين يوماً ، فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا .
[ 13371 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في شهر رمضان : هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان .