مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 157 / 343
22px
عدد الكلمات: 252 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص157

27 ـ باب وجوب صوم المستحاضة وإجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً ، وجواز صومه ندباً ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

[ 13290 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب [3] .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 2 : 94 / 421 . ↩
  2. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس . الباب 27 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 135 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الإستحاضة . ↩
  3. (1) المقنعة : 60 . ↩
  4. (2) التهذيب 4 : 282 / 854 ، 310 / 936 . ↩
  5. (3) التهذيب 1 : 401 / 1255 . ↩
  6. (4) الفقيه 2 : 94 / 420 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة (5) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم (6) ، وكذا ترك غسل الحيض (7) والاستحاضة (8) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.