6 ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً
[ 13188 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام .
أقول : المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (2) .
[ 13189 ] 2 ـ وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه __________________
15 ـ المقنع : 62 .
الباب 6 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
(2) الفقيه 2 : 92 / 413 .
2 ـ الفقيه 2 : 93 / 414 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .
سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه (3) .
[ 13190 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .