5 ـ باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار
[ 13173 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [1] .
[ 13174 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته [1] يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه [2] .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [3] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [4] ، وكذا الذي قبله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 5 فيه 15 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 92 / 413 . 2 ـ الكافي 4 : 131 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الفقيه 2 : 92 / 412 . ↩
- (4) التهذيب 4 : 228 / 671 ، والاستبصار 2 : 99 / 321 . [ 13175 ] 3 ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك بقول علي ( عليه السلام ) : « أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ » يعني الصيام . [ 13176 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر . [ 13177 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشّاء ـ عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه يومه ذلك . . . الحديث . أقول : ويأتي الوجه في مثله (1) . [ 13178 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج (1) دلجة . 3 ـ الكافي 4 : 131 / 3 . 4 ـ الكافي 4 : 131 / 2 . 5 ـ التهذيب 4 : 228 / 668 ، والاستبصار 2 : 98 / 318 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 4 : 227 / 667 ، والاستبصار 2 : 98 / 317 . ↩
- (1) الدلج : سير الليل ( مجمع البحرين دلج 2 : 301 ) . [ 13179 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر . [ 13180 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه . . . الحديث . [ 13181 ] 9 ـ وبإسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر . [ 13182 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه . [ 13183 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن 7 ـ التهذيب 4 : 327 / 1019 . 8 ـ التهذيب 4 : 327 / 1020 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 4 : 328 / 1021 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 4 : 228 / 669 ، والاستبصار 2 : 98 / 319 . 11 ـ التهذيب 4 : 225 / 662 ، والاستبصار 1 : 227 / 806 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر . هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له ـ من بعد أن أصبح ـ في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك . [ 13184 ] 12 ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان . أقول : هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى (1) ويأتي (2) ، أو على التقيّة . [ 13185 ] 13 ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن سماعة أو ابن مسكان (1) ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم . [ 13186 ] 14 ـ وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل . 12 ـ التهذيب 4 : 228 / 670 ، والاستبصار 2 : 98 / 320 . ↩
- (1) مضى في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 4 : 229 / 673 ، والاستبصار 2 : 99 / 323 . ↩
- (1) في التهذيب : وابن مسكان . 14 ـ التهذيب 4 : 229 / 674 ، والاستبصار 2 : 99 / 324 . ↩
- (1) في نسخة : محمد بن الحسن ( هامش المخطوط ) . قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة ، ثم حمله على من يبيّت نيّة السفر بالليل . [ 13187 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي : إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم . أقول : هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً . ↩