مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 120 / 343
22px
عدد الكلمات: 1410 · ~8 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص120

5 ـ باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار

[ 13173 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [1] .

[ 13174 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته [1] يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه [2] .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [3] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [4] ، وكذا الذي قبله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 5 فيه 15 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 92 / 413 . 2 ـ الكافي 4 : 131 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (2) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (3) الفقيه 2 : 92 / 412 . ↩
  6. (4) التهذيب 4 : 228 / 671 ، والاستبصار 2 : 99 / 321 . [ 13175 ] 3 ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك بقول علي ( عليه السلام ) : « أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ » يعني الصيام . [ 13176 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر . [ 13177 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشّاء ـ عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه يومه ذلك . . . الحديث . أقول : ويأتي الوجه في مثله (1) . [ 13178 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج (1) دلجة . 3 ـ الكافي 4 : 131 / 3 . 4 ـ الكافي 4 : 131 / 2 . 5 ـ التهذيب 4 : 228 / 668 ، والاستبصار 2 : 98 / 318 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  7. (1) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 4 : 227 / 667 ، والاستبصار 2 : 98 / 317 . ↩
  8. (1) الدلج : سير الليل ( مجمع البحرين دلج 2 : 301 ) . [ 13179 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر . [ 13180 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه . . . الحديث . [ 13181 ] 9 ـ وبإسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر . [ 13182 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه . [ 13183 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن 7 ـ التهذيب 4 : 327 / 1019 . 8 ـ التهذيب 4 : 327 / 1020 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 4 : 328 / 1021 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 4 : 228 / 669 ، والاستبصار 2 : 98 / 319 . 11 ـ التهذيب 4 : 225 / 662 ، والاستبصار 1 : 227 / 806 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر . هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له ـ من بعد أن أصبح ـ في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك . [ 13184 ] 12 ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان . أقول : هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى (1) ويأتي (2) ، أو على التقيّة . [ 13185 ] 13 ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن سماعة أو ابن مسكان (1) ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم . [ 13186 ] 14 ـ وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل . 12 ـ التهذيب 4 : 228 / 670 ، والاستبصار 2 : 98 / 320 . ↩
  9. (1) مضى في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب . ↩
  10. (2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 4 : 229 / 673 ، والاستبصار 2 : 99 / 323 . ↩
  11. (1) في التهذيب : وابن مسكان . 14 ـ التهذيب 4 : 229 / 674 ، والاستبصار 2 : 99 / 324 . ↩
  12. (1) في نسخة : محمد بن الحسن ( هامش المخطوط ) . قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة ، ثم حمله على من يبيّت نيّة السفر بالليل . [ 13187 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي : إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم . أقول : هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.