9 ـ باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر
[ 13203 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الظهار ، عن الحرة والأمة ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .