مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 122 / 343
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص122

6 ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .

[ 13191 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ؟ قال : يصوم .

[ 13192 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ـ في ـ حديث ـ قال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال __________________

(1) الكافي 4 : 132 / 5 .

(2) التهذيب 4 : 255 / 756 .

(3) التهذيب 4 : 228 / 668 ، والاستبصار 2 : 98 / 318 .

3 ـ الكافي 4 : 132 / 6 .

(1) التهذيب 4 : 256 / 757 .

4 ـ الكافي 4 : 132 / 7 ، والتهذيب 4 : 255 / 755 .

5 ـ الكافي 4 : 132 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني : إذا كانت جنابته من احتلام ـ .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 13193 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به .

[ 13194 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ـ إلى أن قال : ـ إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.