مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 121 / 343
22px
عدد الكلمات: 405 · ~3 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص121

6 ـ باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً

[ 13188 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام .

أقول : المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (2) .

[ 13189 ] 2 ـ وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه __________________

15 ـ المقنع : 62 .

الباب 6 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب .

(2) الفقيه 2 : 92 / 413 .

2 ـ الفقيه 2 : 93 / 414 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .

سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه (3) .

[ 13190 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.