3 ـ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله
[ 13162 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً ، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلّا أن يكون له حاجة (1) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 13163 ] 2 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام ؟ فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم .
وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13164 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال : __________________
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 89 / 399 .
(1) في نسخة من الكافي : جماعة ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 126 / 2 .
2 ـ الفقيه 2 : 90 / 400 .
(1) الفقيه 2 : 90 / ذيل الحديث 400 .
3 ـ الفقيه 2 : 89 / 398 .
لا ، إلّا فيما أُخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وإنّه ليس أخاً من الأب والأُم .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة إلّا أنّه قال : أو أخ تريد وداعه (1) .