5 ـ باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء
[ 13066 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أفضل سحوركم السويق والتمر .
[ 13067 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن عبد الله بن سالم [1] ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفطر على الأسودين ، قلت : رحمك الله وما الأسودان ؟ قال : التمر والماء والزبيب والماء ، ويتسحر بهما .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) المقنع : 64 . ↩
- (2) المقنعة : 50 . ↩
- (3) تقدم في الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
- (4) يأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 198 / 567 . 2 0 التهذيب 4 : 198 / 569 . ↩
- (1) في المصدر : عبد السلام بن سالم . [ 13068 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن آل محمّد ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : يستحبّ السحور ولو بشربة من الماء . [ 13069 ] 4 ـ قال : وروي أنّ أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك في سحوره . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩