4 ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكّده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه
(2) الفقيه 2 : 86 / 386 .
(3) التهذيب 4 : 197 / 565 و 314 / 952 .
6 ـ التهذيب 4 : 198 / 566 .
(1) أمالي الطوسي 2 : 111 ، وفيه : عمر بن جميع .
(2) المقنعة : 50 .
7 ـ التهذيب 4 : 199 / 571 ، والمقنعة : 50 .
عند القيلولة على قيام الليل .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (2) .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن ابن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (3) .
ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الحسين بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة (4) ، عن رفاعة مثله (5) .
[ 13064 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ الناس تسحّروا ( ولم يفطروا إلّا على ماء قدروا على ) (1) أن يصوموا الدهر .
محمّد بن علي بن الحسين قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) .
[ 13065 ] 9 ـ قال وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن __________________
(1) الفقيه 2 : 87 / 388 .
(2) المقنع : 65 .
(3) فضائل الأشهر الثلاثة : 92 / 72 .
(4) في الأمالي : الحسن بن علي بن أبي حمزة .
(5) أمالي الطوسي 2 : 111 .
8 ـ التهذيب 4 : 199 / 573 .
(1) في المصدر : ( ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله ) وسيأتي نقله كذلك عن التهذيب في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم . والنص الذي أورده المصنف مطابق لما في الفقيه .