مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 89 / 343
22px
عدد الكلمات: 299 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص89

58 ـ باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه

[ 13039 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً .

قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنّما لا يمنع الحال [1] عليه ، فأمّا ما لا يحل [2] فله منعه . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [3] .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفّارة التى وجبت عليه [4] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [5] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) رمضان . الباب 58 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ↩
  2. (1) في المصدر : ما حال . ↩
  3. (2) في المصدر : ما لم يحل . ↩
  4. (3) التهذيب 4 : 35 / 92 . ↩
  5. (4) الفقيه 2 : 17 / 54 . ↩
  6. (5) تقدم في الأبواب 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 16 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.