58 ـ باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه
[ 13039 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً .
قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنّما لا يمنع الحال [1] عليه ، فأمّا ما لا يحل [2] فله منعه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [3] .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفّارة التى وجبت عليه [4] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [5] .
- (1) رمضان . الباب 58 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ↩
- (1) في المصدر : ما حال . ↩
- (2) في المصدر : ما لم يحل . ↩
- (3) التهذيب 4 : 35 / 92 . ↩
- (4) الفقيه 2 : 17 / 54 . ↩
- (5) تقدم في الأبواب 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 16 من هذه الأبواب . ↩