57 ـ باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء
[ 13038 ] 8 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [1] عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّاً ، ثم منّ عليه بإطلاق الرخصة له ـ عند التقيّة في الظاهر ـ أن يصوم بصيامه ، ويفطر بإفطاره ، ويصلّي بصلاته ، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك ، موسّعاً عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين .
أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث التقيّة وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها [2] ، ويأتي أيضاً ما يدل على وجوب القضاء عموماً [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) القسم ( والله ) لم يرد في المصدر . 7 ـ التهذيب 4 : 317 / 966 . 8 ـ المحكم والمتشابه : 36 . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) . ↩
- (2) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( هامش المخطوط ) . راجع الأبواب 24 29 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والباب 56 من أبواب جهاد النفس ، والأحاديث 12 ، 15 ، 16 ، 18 من الباب 12 من أبواب الإيمان . ↩
- (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 25 ، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان . ويأتي ما يدل علىٰ عدم جواز التعويل علىٰ قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر ↩