57 ـ باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء
[ 13031 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنّه قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) (1) أم لا ؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه .
[ 13032 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً .
[ 13033 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا دين لمن لا تقيّة له .
[ 13034 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
2 ـ التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : في ذلك .
(2) يأتي في البابين 1 ، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 57 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 79 / 352 .
(1) في المصدر : هل صام الأمير .
2 ـ الفقيه 2 : 80 / 353 .
3 ـ الفقيه 2 : 80 / 354 .
4 ـ الكافي 4 : 83 / 9 .
أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن رجل من أصحابه (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العبّاس : إنّي دخلت عليه وقد شكّ الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلّمت عليه ، فقال : يا أبا عبد الله ، أصمت اليوم ؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، قال : فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تفطر يوماً من شهر رمضان ؟ ! فقال : أي والله (2) ، أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي .