55 ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها
[ 13025 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع يده على جسد إمرأته وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( لَا تُبَاشِرُوهُنَّ ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
[ 13026 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم . الباب 55 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 272 / 823 ، والاستبصار 2 : 82 / 253 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 4 : 272 / 824 ، والاستبصار 2 : 83 / 254 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الأبواب . [ 13027 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوماً مكان يوم . ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام ، وترك حكم الحلال (1) . قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم ، قال : ويوشك أن يكون وهماً من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب . أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة إن أُريد به الوجوب . [ 13028 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن علي بن عبد الله بن بابويه ، عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ، عن انس (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من تأمّل خلق (2) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر . أي فقد تعرض (3) للإِفطار لما ينبعث من دواعي نفسه (4) فيكون من مواقعة الذنب على خطر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (5) ، فإنّ في بعض 3 ـ التهذيب 4 : 272 / 825 ، والاستبصار 2 : 83 / 255 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 71 / 299 . 4 ـ معاني الأخبار : 410 / 95 . ↩
- (1) سند عال جدا « منه قده » . ↩
- (2) في المصدر : خلف . ↩
- (3) في المصدر : أشرف نفسه . ↩
- (4) في المصدر زيادة : ونوازع همته . ↩
- (5) تقدم في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . تلك الأحاديث أنّ المذي ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (6) . ↩