54 ـ باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر
[ 13023 ] 1 ـ قد تقدّم حديث ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط الشمس ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ـ إلى أن قال : ـ فقد وجب الإِفطار .
[ 13024 ] 2 ـ ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي __________________
الباب 53 فيه حديث واحد
1 ـ قرب الإِسناد : 128 .
(1) تقدم في الحديثين 1 ، 3 من الباب 42 ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب الأذان .
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب المواقيت .
الباب 54 فيه حديثان
1 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .
2 ـ يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم .
جعفر ( عليه السلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال : لأنّه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً (1) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .