52 ـ باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
[ 13014 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .
[ 13015 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الليل [1] حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فأُصلّي حينئذ وأُفطر إن كنت صائماً ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل [2] ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك .
[ 13016 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم . . . الحديث .
- (1) الباب 52 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 100 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) التهذيب 4 : 185 / 516 . 2 ـ التهذيب 2 : 259 / 1031 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت . (1 و 2) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ) . 3 ـ التهذيب 4 : 318 / 968 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب . أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات (1) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين . [ 13017 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من (1) غروب الشمس . [ 13018 ] 5 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة . ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (1) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه (2) . أقول : هذا محمول على ما مر (3) . [ 13019 ] 6 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : حدّ دخول الليل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيب الشمس (1) عدم الحمرة من المشرق ، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإِفطار ، وقد روي ↩
- (1) مر في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت . 4 ـ الفقيه 2 : 81 / 359 . ↩
- (1) في نسخة : مع ( هامش المخطوط ) . 5 ـ الفقيه 1 : 142 / 622 . ↩
- (1) في فضائل : أحمد بن نصر . ↩
- (2) فضائل الأشهر الثلاثة : 94 / 76 . ↩
- (3) مر في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . 6 ـ المقنعة : 48 . ↩
- (1) في المصدر : ( القرص ) بدل ( الشمس ) . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ، ومعناه الذي قدّمناه . [ 13020 ] 7 ـ قال : وروي أنّه قال : إن المشرق مطلّ (1) على المغرب هكذا ، ورفع إحدى يديه على الأُخرى ، فإذا غربت الشمس من ها هنا وأومأ إلى يده التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا ، وأومأ (2) إلى يده التى رفعها . [ 13021 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبد الله السيّاري صاحب موسى والرضا ( عليهما السلام ) : عن محمّد بن سنان ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (1) قال : سقوط الشفق . أقول : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار ، وقال صاحب القاموس : الشفق محرّكة الحمرة في الأُفق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها ، أو إلى قرب العتمة ، انتهى (2) ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . 7 ـ المقنعة : 48 . ↩
- (1) أطل عليه : أشرف ( القاموس المحيط [ طلل 4 : 8 ] هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : وأوحى . 8 ـ مستطرفات السرائر : 51 / 17 . ↩
- (1) البقرة 2 : 187 . ↩
- (2) القاموس المحيط شفق 3 : 249 . ↩
- (3) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت . وتقدم ما يدل علىٰ أن وقت الإِفطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين 50 ، 51 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد لفرائض ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 11 ، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت . ↩