45 ـ باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً
[ 12999 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________
(1) في المصدر : وشرب .
(2) الفقيه 2 : 82 / 366 .
(3) التهذيب 4 : 269 / 811 ، والاستبصار 2 : 116 / 378 .
4 ـ الكافي 4 : 97 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 46 من هذه الأبواب .
الباب 45 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 269 / 812 ، والاستبصار 2 : 116 / 379 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .
محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر ، ثم قال : إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 13000 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر .
[ 13001 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي .