8 ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم
[ 13084 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من نوى الصوم ثم دخل على __________________
4 ـ المقنعة : 51 .
5 ـ المقنعة : 51 .
(1) في المصدر : بها علىٰ .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة .
الباب 8 فيه 14 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 150 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 386 / 138 .
(1) في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ) .
أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر ، فليدخل عليه السرور ، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (2) .
[ 13085 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله (1) .
[ 13086 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً .
[ 13087 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة (1) .