مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 102 / 343
22px
عدد الكلمات: 225 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص102

7 ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو تنازعه نفسه اليه

ورواه ابن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الصيام ) لابن فضال مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) الكافي 4 : 101 / 3 . ↩
  3. (3) التهذيب 4 : 186 / 517 . 2 ـ التهذيب 4 : 185 / 570 ، ومصباح المتهجد : 569 . ↩
  4. (1) في نسخة : صل ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 4 : 199 / 575 . ↩
  5. (1) إقبال الأعمال : 112 . [ 13082 ] 4 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : تقدم الصلاة على الإِفطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلّا فابدأ بالصلاة فإنّها أفضل من الإِفطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلّي . [ 13083 ] 5 ـ قال : وروى أيضاً في ذلك : إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) (1) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلّي قبل الإِفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإِفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإِفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة ، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.