7 ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو تنازعه نفسه اليه
ورواه ابن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الصيام ) لابن فضال مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 101 / 3 . ↩
- (3) التهذيب 4 : 186 / 517 . 2 ـ التهذيب 4 : 185 / 570 ، ومصباح المتهجد : 569 . ↩
- (1) في نسخة : صل ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 4 : 199 / 575 . ↩
- (1) إقبال الأعمال : 112 . [ 13082 ] 4 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : تقدم الصلاة على الإِفطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلّا فابدأ بالصلاة فإنّها أفضل من الإِفطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلّي . [ 13083 ] 5 ـ قال : وروى أيضاً في ذلك : إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) (1) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلّي قبل الإِفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإِفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإِفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة ، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة . ↩