49 ـ باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر
[ 13005 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال : كل حتى لا تشكّ .
[ 13006 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك .
[ 13007 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء ابن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذّن ابن أُمّ مكتوم لصلاة الغداة ، ومر رجل __________________
(3) الفقيه 2 : 82 / 365 .
(4) التهذيب 4 : 317 / 967 .
(5) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب .
الباب 49 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 318 / 969 .
2 ـ الفقيه 2 : 87 / 390 .
3 ـ الكافي 4 : 98 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان .
برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو يتسحّر ، فدعاه أن يأكل معه فقال : يا رسول الله ، قد أذّن المؤذّن للفجر ، فقال : إنّ هذا ابن أُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل ، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك .
[ 13008 ] 4 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سعد ، عن أصحابه (1) ، عنهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تسحّر وهو يشك في الفجر ، قال : لا بأس ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (2) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك .