46 ـ باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه
[ 13002 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) (1) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .