مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 74 / 343
22px
عدد الكلمات: 155 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص74

46 ـ باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه

[ 13002 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) (1) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.